الحى الى الحى وعلى جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العينى الثابت ما دام باقيا لا ينافيه جواز العدول.
نعم لو فرض ان المستصحب وجوب البقاء على تقليد هذا الذى مات لم يعقل الجمع بين هذا الاستصحاب والاجماع على جواز العدول وعدم وجوب البقاء نظير ذلك ما اذا ثبت افادة عقد لانتقال العوضين الى المتعاقدين وثبت وجوب البقاء على هذا وعدم جواز فسخه ثم ثبت بالاجماع جواز الفسخ وشك فى بقاء تاثير الانتقال فنستصحبه.
نعم لو كان الدليل على الصحة هو ما دل على اللزوم لم يكن معنى لارتفاع اللزوم وبقاء ما استكشف عنه.
وينبغى التنبيه على فروع :
الاول ـ لو قلد المجتهد الحى فى مسألة وجوب الرجوع فمات فرجع الى من يفتيه بوجوب البقاء لم تشمل فتواه تلك المسألة للزوم التناقض.
واما لو رجع فى المسائل عن مجتهده الذى مات بفتوى الحى ثم مات ذلك المفتى ، فرجع الى ثالث افتاه بوجوب البقاء على كل ما قلد فيه فهل يبقى على الاول او على الثانى وجهان اقواهما الثانى ، لان تقليده للثانى ورجوعه عن الاول بالنسبة الى المسائل التى رجع فى حال حيوة الثانى وقع صحيحا ، وان لم يجز له البقاء على مسئلة الرجوع بالنسبة الى ما بعد موته ، فلا ينافى ما ذكرنا من عدم شمول حكم الحى بالبقاء لمسألة وجوب الرجوع التى قلد فيها من مات ، وربما قيل بالاول ولعله لان تقليد الثانى فى المسائل المعدول عنها انما هو بتقليده فى وجوب الرجوع ، فاذا كان الافتاء بالبقاء لا