يشمله فلا يشمل ما يترتب عليه والمسألة محل اشكال.
الثانى : لو قلنا فى صورة رجوع المجتهد عن فتواه بانه يجب عليه وعلى مقلده رفع اليد عن آثار المعاملات التى وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع اليد عن الزوجة والملك اللذين اخذهما بالعقد السابق فهل يجب عليه وذلك ايضا فيما اذا رجع وجوبا او جوازا عن الميت الى الحى المخالف له فى صحة تلك المعاملة الواقعة وجهان :
فلو قلنا بوجوب رفع اليد عن آثار ما وقع (عليه) بالتقليد السابق قوى فى الفرع السابق وجوب رفع اليد عن التقليد الثانى المترتب على فتوى الثانى بوجوب الرجوع فافهم.
الثالث ـ لو قلد مجتهدا فى جواز الرجوع عن مجتهد الى آخر ثم مات فرجع الى من اوجب البقاء فهل يجوز الرجوع عن الميت بقاء على تقليده فى مسئلة الرجوع ام لا؟ صرح بعض بالاول ويحتمل قويا الثانى لان معنى الفتوى بوجوب البقاء حرمة العدول فلا يشمل جواز العدول كما ذكرنا فى مسئلة الرجوع.
الرابع ـ لو قلد من يرى (ان) التقليد هو العمل لا مجرد الاخذ لاجله فاخذ ولم يعمل وعمل فى مسئلة الاخذ كان عدل عن بعض ما اخذ ولم يعمل بحكم مجتهده بانه ليس تقليدا ثم مات مجتهده فرجع الى من يرى وجوب البقاء على التقليد بمعنى الاخذ للعمل وان لم يعمل فهل يجب بقائه على ما اخذ ولم يعمل به لانه تقليد عن هذا الحى فيجب البقاء عليه ام لا ، لانه قلد تقليدا صحيحا اتفاقا فى ان هذا ليس تقليدا ليجب البقاء عليه وجهان ، و