كذا الوجهان لو انعكس الامر ، بان قلد من يرى التقليد هو الاخذ لاجل العمل (وعمل ذلك بمعنى انه اتفق له العدول عن بعض ماخوذاته فاستغنى المجتهد فى ذلك فافتاه بحرمة العدول فرجع الى من عدل عنه) فمات فرجع الى من يوجب البقاء على التقليد مع كون التقليد عنده هو العمل لا مجرد الاخذ.
الخامس ـ لو قلد مجتهدا من صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة عباداته ثم مات المجتهد قبل بلوغه فبلغ فهل يجب البقاء ـ على القول بوجوب البقاء ـ وجهان بل قولان : من عموم وجوب البقاء على التقليد الصحيح ومن ان حرمة العدول لم يثبت فى تقليد الصغير فاستصحاب التخيير فى حقه باق.
السادس ـ لو قلنا بوجوب البقاء وحرمة العدول عن تقليد الميت فهل يعم ذلك ما اذا كان الحى المرجوع اليه افضل او لا ، قيل بالاول وهو حسن لو قلد فى جواز تقليد غير الاعلم مجتهدا اعلم فى حال حيوة مجتهده او بعد مماته او قلد فى عدم جواز العدول ولو من غير الاعلم ، اما لو قلد فى وجوب تقليد الاعلم ولو بالعدول عن غيره اليه لكن فى حال الحياة لم يكن اعلم ممن قلده ، ثم حدث بعد موته وهو اعلم منه لم يكن وجه لوجوب البقاء على تقليد الميت المفضول.
السابع ـ لو قلنا بوجوب العدول وكان الرجوع الى مجتهد آخر واخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا او متعسرا فهل يجوز البقاء حينئذ او حكمه حكم من تعذّر عليه التقليد وجهان والاحتياط لا يخفى.
الثامن ـ الظاهر انّ حكم صيرورة المجتهد فاسقا او كافرا او مجنونا او عاميا حكم موته فى وجوب العدول عنه كما صرح به المحقق الثانى فى