حاشية الشرائع حيث قال : لو عرض للفقيه العدل ـ والعياذ بالله ـ فسق او جنون او طعن فى السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده ، لان العمل بقوله فى مستقبل الزمان يقتضى الاستناد اليه حينئذ وقد خرج عن الاهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة الى مستقبل الزمان» انتهى.
ويمكن الاستدلال له باطلاق معاقد الاجماعات فى اعتبار العلم والعدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، والمحكى عن غير واحد من المعاصرين البقاء فى ذلك كله.
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى ظهور الاجماع المركب بل البسيط ـ ما روى عن عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم ابن روح انه سئل عن كتب ابن ابى العذافر بعد ما خرجت اللعنة فى حقه فقيل : ما نصنع بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ فقال الشيخ : اقول فيها ما قاله ابو محمد العسكرى ـ عليهالسلام ـ حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟ فقال : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» فان امر الشيخ بترك رأى ابن ابى العذافر يشمل الفتوى الماخوذ منه المعلول عليها حال (استقامته) وحجية قول الشيخ المشار اليه يعلم بالتتبع فى احواله وفيما ورد فى حقه.
التاسع ـ لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حىّ فهل يجوز له تقليد الميت ام يجب عليه الاحتياط مع التمكن او يجب عليه الاخذ بالظنون المعتد بها لو تمكن منها ، مثل العمل على فتوى المشهور وما ادعى فيه الاجماع واشبه ذلك وجوه :