من اطلاق بعض ادلة التقليد كمعاقد الاجماعات المجوزة له فيقتصر فى تقييدها بالحى على صورة التمكن التى هى معقد الادلة المتقدمة.
ومن الرجوع الى الظن الذى لم يقم عليه ـ بالخصوص ـ دليل انما يصار اليه بعد بطلان الاحتياط فيها وهو فى حقه غير ثابت خصوصا لو كانت المسألة او المسائل التى فرض الحاجة اليها مع عدم التمكن من الرجوع الى الحى فيها مما لا يلزم من الاحتياط فيها حرج.
ومن ان وجوب الاحتياط وتقديمه على العمل بالظنون المطلقة غير معروف ولذا اتفقوا ظاهرا على ان المرجع ـ مع فقد الظنون الخاصة ـ هو الظن المطلق كما تقدم فى مسئلة حجية الظن فتأمل والمسألة محل اشكال والاحتياط غير خفى بل هو قوى مع قلة موارده وكون المورد مورد وجوب الاحتياط.
العاشر ـ لو قلنا بوجوب الرجوع الى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها ودار الامر بين فاقدى بعض الشرائط كغير البالغ مع المخالف او الفاسق او الميت ففى تقديم بعضهم على بعض اشكال وينبغى الجزم بتقديم غير المخالف عليه ، لاطلاق ما دل على المنع عن الرجوع اليهم مثل قوله عليهالسلام. «لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا» وما تقدم من قول العسكرى ـ عليهالسلام وعلى آبائه الطاهرين وولده ـ فى بنى فضال : «ذروا ما رأوا» والى غير ذلك.
واما ما ورد من الامر بمخالفة العامة فى الفتاوى والروايات فهى مسوقة لبيان كون فتاويهم ورواياتهم مخالفا للحق وليس الكلام فى ذلك ، اذ الكلام