فيمن علم موافقة فتواه واجتهاده لفتاوى الخاصة واجتهادهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق.
بقى الكلام فى دوران الامر بين الصغير والفاسق والميت ولا يبعد ترجيح غير الفاسق عليه لا لعدم الامن من كذبه لما عرفت من ان الكلام فى اشتراط العدالة حين العمل وان فرض القطع بصدقه فى فتواه بل لعلوّ منصب الافتاء وعدم كون الفاسق لائقا به لان العمل بقوله ركون الى الظالم منهى عنه.
وفى ترجيح غير البالغ على الميت ومن صار عاميا والعكس وجهان ولا يبعد للاول بناء على ما استدلوا به من ان مناط التقليد هو الظن القائم بنفس المجتهد الذى ينتفى بالموت لكن المنتفى فى الصغير (هو) وصفه وهو كون الظن قائما ببالغ فالامر حينئذ يدور بين فوات الموصوف والصفة وارتكاب الثانى اولى.
(ثم هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب كالحكومات وغيرها بعد الموت مطلقا اولا مطلقا او يفصّل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله فى بيع مال الصغير فتبطل وغيره فلا ، وجوه؟ اوجهها الاخير فيما يرجع من تصرفاته الى فعل الله تعالى كحكمه وسائر تصرفاته المنصبية يمضى ، وامّا ما الى فعله كوكالته واستنابته وقيمومته وتوليته فلا بمعنى عدم بقاء النيابة بعد الموت لا عدم مضى ما مضى من تصرفات النواب لرجوعه الى تصرفات الراجع الى فعله ايضا) (١)
__________________
(١) ـ ما بين القوسين زيادة فى المطبوع