الرجوع على مسئلة الرجوع عن غير الاعلم اليه؟ وجهان.
ثم انه اذا قلد الاعلم جاز للاعلم افتائه بالرجوع الى غير الاعلم وجاز للمقلد العمل به ايضا.
وقد سمعنا بعض المعاصرين يمنع من ذلك ولا اذكر إلّا انه لم يذكر لذلك وجها يعتنى به ، فان الكلام ان كان فى جواز افتاء الاعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه ، وان كان فى صحة عمل المقلد بها فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا وبعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز فيها التقليد وهذا الشرط لا يختص بهذه المسألة بل يجرى فى كل مسئلة يريد المقلد الرجوع فيها الى المجتهد.
اما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر أنه لا اشكال فيه وعدم وجوب الرجوع لا ينفى جوازه لعموم ادلة التقليد.
واما علم المقلدين بذلك فيكفى فيه ما هو مركوز فى اذهانهم من رجوع الجاهل الى العالم وجوبا او جوازا فى كل مسئلة إلّا ان يردعهم رادع عن ذلك فى بعض المسائل والمفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة الى هذه المسألة.