حجّية القاعدة من الإجماع
وقد ادّعاه بعض الأعلام ، وقد أجبنا عن مثله بإمكان كونه مدركيّا ، فلا يصلح للاستدلال به لعدم ثبوت حجّيته.
حجّية القاعدة من بناء العقلاء
الظاهر أنّ العقلاء يصدرون بتصرّفاتهم عن هذه القاعدة ، ويبنون عليها ، وأنّ الشارع المقدّس قد أمضاهم على ذلك.
مجالاتها في الفقه
ذكر قاضي خان ـ كما جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم ـ : «أنّ بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم ، وإن قصد به لأجل التخمير حرم ، وكذا غرس الكرم على هذا». (١)
وقال ابن نجيم : «وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلّية أو الخمرية ، والهجر فوق ثلاث ، دائر مع القصد ، فإن قصد هجر المسلم حرم ، وإلّا فلا ، والإحداد للمرأة على ميّت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد ، فإن قصدت ترك الزينة والطيب لأجل الميت حرم عليها ، وإلّا فلا ، وكذا قولهم : إنّ المصلّي إذا قرأ آية من القرآن جوابا بكلام بطلت صلاته ، وكذا إذا أخبر المصلّي بما يسرّه وقال : الحمد لله ، قاصدا الشكر ، بطلت ، أو بما يسوؤه فقال : لا حول ولا قوة إلّا بالله ، أو بموت إنسان وقال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، قاصدا له ، بطلت صلاته». (٢)
__________________
١ ـ الأشباه والنظائر : ٢٧.
٢ ـ المصدر السابق.