مسلكها ، وغيّر نظامها .
إلى أن قال : ولو لا شدّة الغباوة وقلّة الدراية وتدرّب القلوب على اتّباع التقليد والمألوف لما اتّبع مثل هذا المتصرّف في الشرع من سلم حسّه فضلاً عمّن يشتدّ نظره ، ولهذا اشتدّ المطعن (١) والملعن من سلف الأئمّة فيه ، إلى أن نموه (٢) برومة خرم الشرع ، وهو الذي قطع به القاضي أبو بكر (٣) .
أقول : قال الغزالي في الباب الثاني من كتاب الترجيح من المنخول : قال القاضي أبو بكر : ولا أكترث بمخالفة أبي حنيفة فإنّي أقطع بخطأه في تسعة أعشار مذاهبه التي خالف فيها خصومه ، فإنّه أتى فيها بالزلل في قواعد اُصوليّة يترقى القول فيها عن مظان الظنون ، كتقديمه القياس على الخبر ، ورجوعه إلى الاستحسان الذي لا مستند له ، انتهى كلام القاضي (٤) .
وقال الغزالي في الباب السادس من الاستحسان في كتاب المنخول ما لفظه : وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة : الاستحسان مذهب لا دليل عليه ، وهذا كفر من قائله ، وممّن يجوز التمسك به ، فلا حاجة فيه إلى دليل (٥) .
وقال الغزالي عند ذكر القياس ما لفظه : وأفحشه أبو حنيفة في درء الحدود في السرقة والقصاص حتّى أبطل قاعدة الشرع ، وفي إثباتها حتى أوجب الحدّ في شهود الزور ، وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين يشهد
__________________
(١) في المصدر : الغمز بدل : المطعن .
(٢) في المصدر : اتهموه بدل : نموه .
(٣) المنخول : ٥٠٠ ـ ٥٠٤ .
(٤) المنخول : ٤٣٩ .
(٥) نفس المصدر : ٣٧٥ .