أحدهما على أنّه سرق بقرة بيضاء ويشهد الآخر على بقرة سوداء لاحتمال أنّ البقرة كانت ملمّعة ، وقاس غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة ، والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النصّ بالعمد ، وقد نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلواً قياساً ، انتهى ما نقلناه من منخول الغزالي (١) ، وعندي نسخة صحيحة قديمة عليها خطّه وتصحيحه .
وحكى الخطيب في تاريخه عند ذكره لأبي حنيفة : أنّ أحمد بن حنبل سئل عن النظر في كتب أبي حنيفة أيجوز ؟ فقال : لا (٢) .
وقال البخاري في التاريخ الصغير : حدّثنا نعيم بن حمّاد قال : حدّثنا الفزاري قال : كنت عند سفيان فنعي النعمان فقال : الحمد للَّه كان ينقض الإسلام عروة عروة ، ما ولد في الإسلام أشأم منه (٣) .
وقال الحافظ الذهبي : قال ابن الشرفي : كان يحيى بن معين وأبو عبيدة سيّئا الرأي في الشافعي (٤) ، انتهى .
والعسكريان عليهماالسلام وأمثالهما من آبائهم أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، لم يقدح فيهم أحد ، ولا استدرك عليهم عالم ، بل قالوا : إنّ عندهم علم القرآن الذي فيه تبيان كلّ شيء ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قرنهم بالقرآن وأمر الاُ مّة بالتمسّك بهم وأخبر أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على رسول اللَّه صلىاللهعليهوآله حوضه ، ولذا
__________________
(١) نفس المصدر : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .
(٢) انظر تاريخ بغداد ( ترجمة أبي حنيفة ) ١٣ : ٤٤٤ ـ ٤٥٠ ، وجامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي ١ : ٦٧ ، واستخراج المرام ٣ : ٢٧٤ .
(٣) التاريخ الصغير ٢ : ٩٢ ـ ٩٣ .
(٤) الرواة الثقات المتكلّم فيهم للذهبي : ٣١ .