ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي [١] ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان
______________________________________________________
بذات المقدّمة ، أو عدم تعلّقه بها ، بل يتعيّن القول ببقاء المقدّمة غير الموصلة على حرمتها ، قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، لأنّ تعلّق الوجوب الغيري بذات المقدّمة إنّما هو لأجل عدم الفرق بين الموصلة وغيرها في ملاك الوجوب الغيري ، ولأجل عدم وجود ملاك ملزم آخر في غير الموصلة يمنع عن تعلّق الوجوب الغيري بها وإطلاق متعلّقه بالإضافة إليها ، ولكن إذا فرض وجود ملاك مبغوض في غير الموصلة ، يتقيّد متعلّق الوجوب الغيري بالموصلة لا محالة ، نظير تعلّق الوجوب الغيري بغسل الثوب وتطهير البدن ، لكون طهارتهما شرط في الصلاة المأمور بها ، ولكن متعلّق الوجوب الغيري يتقيّد بالغسل بغير الماء المغصوب ، حيث إنّ النهي النفسي ـ عن غسلهما بالماء المغصوب أو في الإناء المغصوب لكونه غصبا وعدوانا على مالك الماء والإناء ـ لا يجتمع مع الترخيص في غسلهما بأيّ ماء أو في أيّ إناء ، فعدم الإطلاق في الواجب الغيري ليس من باب اختصاص ملاك الوجوب الغيري بغير المحرّم ، بل لوجود المزاحم من إطلاق الواجب الغيري ، بحيث يشمل الترخيص في التطبيق للفرد المحرم. نعم هذا التقييد مبنيّ على كون الأمر الغيري بغسلهما مولويا ، وإلّا فلا مجال للتقييد في الأمر الإرشادي ؛ لعدم منافاته مع الحرمة النفسية.
[١] كان المناسب أن يذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث ـ الذي تعرّض فيه لأقسام الواجب ـ ، لا في الأمر الرابع ـ الذي تعرّض فيه لوجوب المقدّمة من حيث سعته وضيقه في نفسه أو في متعلّقه ـ ، إلّا أن يقال : إنّ غرضه من ذكره في المقام بيان أنّ ثبوت الوجوب الغيري المولوي وتعلّقه بالمقدّمة لا يتوقّف على التفات الآمر