طلبه نفسيا أو غيريا ، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ، لأجل كون إرادته لازمة لإرادته ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات ، فإنه يكون في هذا المقام ، تارة مقصودا بالإفادة ، وأخرى
______________________________________________________
بذى المقدمة إلى المقدّمة ليتعلّق بها طلبه ، كما لا يتوقّف ثبوت الوجوب الغيري بها على خطاب يكون المقصود من ذلك الخطاب بيان وجوب المقدّمة.
وكيف كان فقد ذكر قدسسره في المقام أنّ اتّصاف الواجب بالأصلي والتبعي يكون في مقامين :
أحدهما : مقام الثبوت وتعلّق طلب المولى وإرادته بالفعل.
فقال في هذا المقام : إنّ المولى تارة يلتفت إلى فعل ويلاحظ أنّ فيه ملاك الإلزام ، سواء كان ذلك الملاك الملزم نفسيا أو غيريّا فيطلبه نفسيا أو غيريا ، ومع هذا الالتفات التفصيلي إلى الفعل وتعلّق طلبه به يكون وجوب ذلك الفعل أصليّا ، وأخرى لا يلتفت إلى الفعل تفصيلا ، بل يكون التفاته إليه إجماليا ، حيث أنّه أراد بإرادة إجمالية فعلا آخر ، يتوقّف ذلك الفعل المراد إجمالا على الفعل المراد بالتفصيل ، فيلزم من إرادته إرادة الفعل الآخر ، بحيث لو التفت إلى الفعل المفروض كالتفاته إلى الفعل المراد تفصيلا لتعلّق به إرادته وطلبه ، فيقال لهذا الفعل المراد إجمالا : إنّه واجب تبعي ، هذا في الأصالة والتبعية بحسب مقام الثبوت والجعل.
ثانيهما : مقام الدلالة والإثبات ، فقد يكون وجوب فعل مقصودا بالإفادة من الخطاب ، وأخرى يكون المقصود بالإفادة أمرا آخر فدلالة الخطاب على وجوب الفعل يستتبع إفادة ذلك الأمر الآخر ، سواء كان استفادة وجوبه من نفس الخطاب المزبور أو بانضمام خطاب آخر إليه ، نظير ما يفهم أنّ (أقلّ الحمل ستة أشهر) من