هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك ، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة.
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسيّة ، ومعها
______________________________________________________
وأمّا الوجوب النفسي بحسب مقام الثبوت لا يكون إلّا أصليا ، وذلك لأنّ النفسي لا يكون إلّا في فعل يكون فيه المصلحة النفسية والملاك الملزم النفسي ، وإذا كان الفعل كذلك ، فالمولى الملتفت إلى ما فيه الملاك النفسي يتعلّق به طلبه وإرادته ، حتّى فيما لو فرض أنّه لم يكن في البين فعل آخر مطلوب كذلك.
وقال قدسسره : الظاهر أنّ تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي في كلمات الأصحاب بلحاظ مقام الثبوت ، والمراد أنّ الواجب في مقام الثبوت إمّا أصلي أو تبعي ، ولو كان المراد تقسيم الواجب إليهما بحسب مقام الإثبات ـ يعني دلالة الخطاب ـ لم ينحصر الواجب في قسمين ، فإنّه قد يكون الواجب الواقعي غير وارد فيه خطاب ، كالواجب المستفاد من حكم العقل أو الإجماع ، فلا يكون ذلك الواجب لا أصليّا ولا تبعيّا.
أقول : الظاهر أنّ الماتن قدسسره قد خلط الطلب الإجمالي بالإرادة التبعية والطلب التبعي ، كما خلط الطلب التفصيلي بالإرادة الاستقلالية والطلب الاستقلالي ، وبيان ذلك :
أنّ الواجب الغيري المتعلّق بمقدّمة الواجب وإن كان ملحوظا تارة بالإجمال والارتكاز ، وأخرى بالتفصيل ، إلّا أنّه فيما لوحظ إجمالا يكون طلبه إجماليا وارتكازيا ، وفيما كان ملحوظا بالتفصيل يكون طلبه تفصيليا ، لكنّ الإرادة والطلب المتعلّق به تبعي على كلا التقديرين يتبع الإرادة والطلب النفسي المتعلّق بالواجب