يتعلق الطلب بها مستقلا ، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا ، كما لا يخفى.
نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتصف النفسي بهما أيضا ، ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر ـ كما مر ـ أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى.
______________________________________________________
النفسي ، فإنّه لو لا تعلّق الإرادة والطلب به لما تعلّق الطلب والإرادة بمقدّمته أصلا ، لا إجمالا ولا تفصيلا.
وأمّا الواجب النفسي ، فلا يكون الطلب والإرادة فيه تبعيا ، فإنّه لو فرض عدم تعلّق طلب وإرادة بفعل آخر أصلا ، يكون الفعل المزبور متعلّقا للإرادة والطلب الاستقلالي ، ولكنّ هذا الواجب والمراد الاستقلالي قد يكون طلبه ارتكازيا وملحوظا إجمالا ، كما إذا لم يلتفت المولى إلى أنّ الذي سيأتي إليه من كرام الناس ولذا لم يطلب من عبده إكرامه ، ولكنّ العبد يعلم بأنّ الآتي من هو ، ومع ذلك ترك إكرامه ، فإنّ المولى يؤاخذه بعد ذلك على ترك إكرامه ، ويحتجّ عليه بأنّك كنت عالما بأنّ سجيّتي الأمر بإكرام الكرام.
وبالجملة إن كان الملاك في كون واجب في الواقع أصليّا ، تعلّق الإرادة المستقلة به فالواجب الغيري لا يكون واجبا أصليا ، سواء لوحظ تفصيلا وتعلق به الطلب كذلك ، أم لوحظ بالإجمال والارتكاز ، وإن كان الملاك في كون الواجب أصليا لحاظه تفصيلا وتعلّق الطلب به تفصيلا فالواجب النفسي أيضا قد يكون تبعيا.
نعم في الواجبات الشرعية النفسية لا تتحقّق التبعية إلّا بحسب مقام الإثبات والدلالة ، كما تقدّم.