وربما يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة ـ إذا قيل بالملازمة ـ فيما كانت المقدمة محرمة [١] ، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، وفيه :
______________________________________________________
سفهية ، وإلّا يكون أخذها عليه من أكل المال بالباطل ، وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
[١] ربّما يقال بظهور الثمرة فيما إذا كانت المقدّمة أو فرد منها محرّما ، فإنّه بناء على وجوب المقدّمة تكون تلك المقدّمة أو الفرد منها داخلا في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، فيجوز الإتيان بالمجمع ، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ، بخلاف ما لم يلتزم بالملازمة بين الإيجابين ، فإنّ المجمع المزبور يكون محكوما بالحرمة فقط ، فيكون النهي عنه من قبيل النهي عن العبادة أو المعاملة. وأورد الماتن قدسسره على هذه الثمرة بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّه لا يكون المجمع داخلا في مسألة الاجتماع حتّى على القول بالملازمة بين الإيجابين ، بل النهي عن تلك المقدّمة من قبيل النهي عن العبادة أو المعاملة ، حتّى بناء على القول بالجواز في مسألة الاجتماع ، وذلك لما تكرّر من أنّ عنوان المقدّمة لا يكون تقييديا ليتعلّق الوجوب الغيري بناء على الملازمة بذلك العنوان.
أقول : لو كان ملاك البحث في مسألة جواز الاجتماع فرض عنوانين تقييدين أحدهما متعلّق للأمر وثانيهما متعلّق للنهي ، وكانا منطبقين على واحد خارجا ، كان الفرد المحرم من المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ داخلا في تلك المسألة ، وذلك لأنّ الوجوب الغيري كما لا يتعلّق بعنوان المقدّمة لكونه عنوانا تعليليا ، كذلك لا يتعلّق بخصوص الفرد المأتي به ، بل يتعلّق بعنوان الوضوء (يعني بالطبيعي منه) فيكون