.................................................................................................
______________________________________________________
غسل الأعضاء بما أنه وضوء يتعلّق به الوجوب الغيري ، وبما أنّه غصب وعدوان على الغير في الماء المملوك له يكون حراما ، فعنوان الوضوء وعنوان الغصب عنوانان تقييديان منطبقان على فعل واحد خارجا.
وبتعبير آخر : كما أنّ السجود في الأرض المغصوبة من الصلاة مصداق لها ، وبما أنّه تصرّف في ملك الغير مصداق للغصب ، كذلك الوضوء بالماء المغصوب أو تطهير الثوب والبدن بالماء المغصوب مصداق للوضوء والغصب. وعليه إن قلنا في موارد انطباق عنوانين أحدهما متعلّق الوجوب والآخر متعلّق الحرمة على واحد بنحو التركيب الاتحادي ، بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي يكون المورد من موارد النهي عن العبادة أو المعاملة ، وإن قلنا بجواز الاجتماع فيها ، يكون المورد من موارد جواز الاجتماع.
الوجه الثاني من إيراد الماتن : قدسسره ، إنّ الحاكم بالملازمة بين الإيجابين هو العقل ، والعقل لا يراها بين إيجاب ذي المقدّمة وبين مقدّمته المحرّمة ، وأنّ حرمة الفرد من المقدّمة تكون مانعة عن تعلّق الوجوب الغيري به ، سواء قيل بجواز الاجتماع وعدمه ، هذا فيما لم تنحصر المقدّمة في المحرّم. وأمّا مع الانحصار فيه ، فإمّا أن لا تكون المقدّمة واجبة لعدم وجوب ذيها لأجل المزاحمة ، كما إذا انحصر تطهير المسجد في التصرّف في ماء مغصوب ، فإنّ مقتضى تقديم حرمة الغصب على وجوب الإزالة في مقام المزاحمة هو عدم وجوب الإزالة ، فلا موجب لوجوب مقدمتها. وإمّا أن لا تحرم المقدّمة لأجل المزاحمة وأهمية الواجب ، كما إذا توقّف إنقاذ النفس المحترمة على الدخول في ملك الغير بلا رضاه.
وفيه : أنّه لا موجب لاختصاص الوجوب الغيري ـ بناء على الملازمة وجواز