أولا : إنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.
______________________________________________________
اجتماع الأمر والنهي ـ بالفرد المحلّل مع عدم انحصار المقدّمة بالفرد المحرّم ، وأمّا مع انحصاره به ، فتظهر الثمرة بين القول بالملازمة والقول بنفيها ، إذ بناء على وجوب المقدّمة وتقديم جانب الأمر بذيها لا يمكن النهي عن تلك المقدّمة حتى بنحو الترتّب ، لما تقدّم من أنّ الترتّب لا يصحّح طلب الحاصل ودفع محذور التكليف المحال ، بخلاف القول بعدم الملازمة ، فإنّ عليه يمكن النهي عن تلك المقدّمة بنحو الترتّب على عصيان الأمر بذيها كما لا يخفى.
نعم بناء على القول بوجوب المقدّمة الموصلة ولو في فرض المزاحمة يمكن النهي عن المقدّمة غير الموصلة على ما تقدّم.
والوجه الثالث من الإيراد : أنّه لا يترتّب على القول بوجوب المقدّمة والقول بعدم وجوبها أثر الإجزاء ، فإنّ الفرد المحرّم من المقدّمة ـ مع كونها توصلية ـ يجزي لحصول الملاك به ، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، جاز الاجتماع أم لا ، ولا يجزي مع كونها تعبديّة على القول بالامتناع ، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، وعلى القول بالجواز يحكم بالإجزاء ، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، والتعبدية في المقدّمة تكون بتعلّق الأمر النفسي بها ولو استحبابا ، كما في الطهارات.
والوجه في الحكم بصحّة الوضوء مثلا واضح ، على القول بجواز الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي أيضا ، سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا.
أمّا على القول بوجوب المقدّمة فالإجزاء ظاهر ، لأنّ الصحّة ثمرة جواز