وأمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا [١] ففيه : إنّ الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث
______________________________________________________
بالاستطاعة الخارجية يتعلّق به الوجوب ويقع طرفا للنسبة الطلبية ، فمعناها أنّ فعلية النسبة الطلبية منوط بحصول الاستطاعة ، وهذا عبارة أخرى عن تعليق النسبة الطلبية إثباتا ، وأخذها في الموضوع لتلك النسبة ثبوتا ، بمعنى أنّه لم يعتبر الطلب المتعلّق بالحجّ إلّا في ظرف حصول الاستطاعة بنحو الشرط المقارن ، فيكون المكلّف المستطيع خارجا موضوعا لوجوب الحج.
ثمّ إنّه قد يتراءى التنافي بين ما ذكر صاحب الكفاية قدسسره هنا في الجواب عن إشكال رجوع الشرط إلى الهيئة من استلزام تعليق إنشاء الطلب على تقدير شيء لعدم كون الطلب في فرض عدم حصوله فعليا ، وإلّا يلزم تفكيك المنشأ وتخلّفه عن إنشائه. وبين ما ذكر في بحث الشرط المتأخّر من أنّ الدخيل في حصول الطلب لحاظ الشرط لا نفس الشرط ولحاظه مقارن لجعل الحكم وإنشاء الطلب ، فإنّ مقتضى ذلك فعلية الطلب قبل حصول الشرط خارجا لفعلية لحاظه.
ويمكن دفع التنافي بأنّ ما ذكره سابقا راجع إلى دفع شبهة تأثير المعدوم في الموجود ، فذكر في اندفاعها بأنّ المؤثّر في إرادة المولى إنشاء الحكم لحاظ الشرط المتقدّم والمتأخّر كما في الشرط المقارن ، وكلامه في المقام ناظر إلى الشرط بالإضافة إلى الطلب المنشأ الذي يكون بالإنشاء ، وأنّ هذا المنشأ إذا علّق في إنشائه على حصول شيء لا يكون في فرض عدم حصوله لعدم الإنشاء بالإضافة إلى تقدير عدمه ، فلا تنافي.
[١] وحاصل ما ذكره قدسسره في الجواب عن دعوى لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا هو أنّ الشيء إذا كان موافقا للغرض ـ سواء كان الغرض صلاح الفعل أو غيره ـ