.................................................................................................
______________________________________________________
مانعا من المأمور به ، لأنّ صرف قدرته في المأمور به ، انّما هو للمرجّح فيه دون ضدّه.
وبيان ذلك : أنّ المأمور به مع ضده ، إذا لم يكن لهما ثالث كالحركة والسكون ، فاختيار المكلف أحدهما عين اختيار ترك الآخر وإذا كان لهما ثالث فالفاعل يتمكن من الإتيان بواحد منها دون الجمع بينها في الوجود ومع اختياره الإتيان بواحد معين لمرجّح فيه يكون غيره متروكا لا محالة من غير أن يكون في البين ملاك المقدميّة أيضا ، حيث إنّ ملاك المقدميّة في الأفعال الاختيارية إمّا كون فعله قيدا للمأمور به كما في شرائط المأمور به نحو تقيّد الصلاة بالوضوء ، أو كون تركه كذلك كما في موانع المأمور به نحو تقيّدها بترك القهقهة والبكاء لأمر الدنيا ، أو كون فعله موجبا لفعلية القدرة على الفعل الآخر كالمسير بالاضافة إلى الإتيان بالمناسك ، والمفروض أنّ ترك الضدّ لا هو مأخوذ قيدا في متعلّق الأمر بالضدّ الآخر ولا أنّه ممّا يحصل به التمكن الفعلي على المأمور به بل هو ملازم لفعل الضد ، فإذا صرف المكلف قدرته المساوي نسبتها بالاضافة إلى الضدين من قبل ، في واحد معين لمرجح فيه كأمر الشارع به يصير ترك الآخر ملازما له لا محالة.
نعم لو كان ترك الفعل قيدا للمأمور به كأخذ ترك القهقهة مثلا قيدا في الصلاة وقلنا بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب مقدماتها فلا بأس بالقول بأنّ ايجاب الصلاة المتقيدة بترك القهقهة ، يقتضي إيجاب ترك القهقهة غيريّا ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده العام لحرمت القهقهة غيريّا عند فعل الصلاة وهذه المضادة بين الصلاة والقهقهة حصلت من أخذ التقييد بتركها في متعلق الأمر بالصلاة على ما تقدم وإلّا لم يكن بينهما أيّ مضادّة ذاتا.