.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو كان بين المأمور به والفعل الآخر مضادة ذاتا لم يمكن تقييد المأمور به بتركه لأنّه يصبح لغوا محضا إذ إتيان المأمور به يستلزم ترك ضدّه قهرا كما لا يخفى. ومن هنا لا يمكن تقيّد المأمور به بوجود شيء وبعدم ضده أيضا بأن يكون وجوده شرطا للمأمور به ، كالطهارة من الحدث حيث إنّها شرط للصلاة ، ويكون ضد ذلك الشيء مانعا عن المأمور به بأن يكون الحدث مانعا عن الصلاة ، لأنّ أحد التقييدين لغو محض.
وبتعبير آخر إذا فرض أنّ متعلق الأمر بالصلاة مقيد بالطهارة ، فلا يمكن معه تقيد آخر بأن يكون متعلق الأمر بها مقيّدا بعدم الحدث حيث يصبح أحد التقيدين لغوا محضا بل لا بدّ امّا من تقييد الصلاة بالطهارة أو بعدم الحدث فإن كان التقيد بالنحو الأوّل تكون الطهارة شرطا وإن كان بالنحو الثاني يكون الحدث مانعا.
ولذا قد يقال إنّه يشكل الأمر فيما يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة كقوله سبحانه وتعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(١) الآية وقوله عليهالسلام في مثل صحيحة زرارة (٢) «لا صلاة إلّا بطهور» يعني بطهارة ، مع ما ورد في الروايات (٣) من أنّ الحدث يقطع الصلاة ووجه الإشكال هو أنّ ظاهر الأوّل شرطية الطهارة وظاهر الثاني مانعية الحدث.
ولكن الإشكال ضعيف فانّ الصلاة اسم لأجزائها ، والآنات المتخللة بين
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) الوسائل : ج ١ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ج ٤ ، الباب ١ من أبواب قاطع الصلاة ، الحديث ١.