.................................................................................................
______________________________________________________
أجزائها غير داخلة في معنى الصلاة وظاهر ما ورد في اعتبار الطهارة في الصلاة اعتبارها في أجزائها وعليه فلو لم يكن في البين ما يدلّ على قاطعية الحدث لقلنا إنّ من صلى بعض صلاته وأحدث في الأثناء يجوز له تجديد الطهارة والإتيان ببقية الصلاة بعد تجديدها حيث إنّ الصلاة حصلت مع الطهارة ، ولكن ما ورد في قاطعية الحدث يدلّ على أنّ هذا التجديد لا يفيد في تصحيح الصلاة المزبورة وأنّ الأجزاء السابقة تبطل بالحدث في الأثناء ولذا عبّر عن الحدث في الأثناء بالقاطع ، فالطهارة شرط في الأجزاء ، وعدم الحدث معتبر في الآنات المتخلّلة فلا منافاة في البين ولا لغوية كما لا يخفى.
ثم إنّه قد يقال إنّ ترك أحد الضدين متقدم على فعل الضدّ الآخر بالطبع فانّ الملاك في التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخّر وجود إلّا مع المتقدم ولا عكس بأن يمكن تحقّق المتقدم ولا يكون للمتأخر حصول كما في تقدّم الجزء على الكلّ وتقدّم الواحد على الاثنين ، وفيما نحن فيه يمكن ترك أحد الضدين من غير أن يوجد الضدّ الآخر ، لتمكّن المكلّف من تركهما كما في الضدين الذين لهما ثالث ، ولكن لا يمكن وجود الضد الآخر إلّا مع ترك ضده وعلى ذلك فلا يكون وجود أحد الضدين متقدما على الآخر بالطبع لامكان عدمهما ولكن عدم أحدهما يتقدم على وجود الآخر بالطبع.
أقول : مع أنّ ملاك تقدم شيء على الآخر بالطبع ليس مجرد ما ذكر وإلّا لزم التفصيل بين ضدين لهما ثالث ، وما ليس لهما ثالث كالحركة والسكون ، بل ملاكه كون أحد الشيئين من علل قوام الآخر كما في الجزء والكل والواحد والاثنين ، أنّ مجرّد التقدّم الطبعي لا يكون ملاكا لثبوت الوجوب الغيري للمتقدّم ولذا تقدّم في بحث