والأمارات على خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم (عجل الله فرجه) ، مع أن حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي والأيام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام.
______________________________________________________
الاستقبالي إلّا أنّه ليس حكما ولا دخيلا في فعلية الحكم والتكليف ، كما يشهد بذلك فعلية الإباحة مع عدم تصوير الاشتياق فيها بالإضافة إلى الفعل ، بل ذكرنا في بحث الطلب والإرادة أنّ الشوق المؤكّد غير الإرادة ، فإنّ الشوق يتعلّق بغير المقدور بمنتهى شدّته ، والإرادة لا تتعلّق به ، وقد يصدر الفعل عن الفاعل بالاختيار بلا اشتياق منه إلى الفعل.
وبالجملة الشوق المؤكّد ليس من الحكم ، وإرادة المولى لا تتعلّق بفعل العبد ، فإنّ فعل العبد بما هو فعل الغير غير مقدور للمولى بما هو مولى ، بل إرادة الآمر تتعلّق بفعله يعني بعثه وطلبه ، ويكون إعمال قدرته فيه ، وقد ذكرنا بما أنّ الوجوب والطلب أمر إنشائي يكون إنشائه بعثا وطلبا حقيقة بكون الغرض منه إمكان كونه داعيا للعبد إلى الإتيان بمتعلّقه.
وتقدم أيضا أنّه قد يكون صلاح الفعل على تقدير حصول شيء بحيث لو لم يحصل ، لما كان في الفعل الاختياري ملاكا كما في قوله : (إذا جاء الشتاء فالبس الثياب الشتوية) ففي مثل هذه الموارد لا يكون للمولى موجب لإنشاء الطلب مطلقا حتى يكون القيد راجعا إلى متعلّق الطلب والبعث ، بل ينشأ الطلب على نحو التعليق على حصول أمر آخر ، ويكون غرضه من المنشأ أن يكون في ظرف فعليّته داعيا للعبد إلى الإتيان بالفعل.