لا يقال : نعم [١] لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلو لاه لما كان متوجها إليه إلّا الطلب بالأهم ، ولا برهان على امتناع الاجتماع ، إذا كان بسوء الاختيار.
______________________________________________________
الضدين ـ وهو استدعائه الجمع بين الضدين ـ يجري في فرض طلبهما بنحو الترتب أيضا وكأنّ الوجه في الجريان أنّ مع امتثال الأمر بالأهم وإن لم يكن الأمر بالمهم فعليا إلّا أنّ في فرض عصيانه فيما بعد يكون الأمر بكل منهما فعليا في زمان واحد ، أمّا الأمر بالأهمّ فلعدم سقوطه بالبناء على عصيانه أو بعصيانه فيما بعد ، وأمّا الأمر بالمهم فلحصول ظرفه وفعلية شرط وجوبه ونتيجتها استدعائهما الجمع بين الضدين في هذا التقرير.
أقول : محذور طلب الضدين في عرض واحد لا يجري في صورة الترتب فانّ مع امتثال الأمر بالأهم لا أمر بالمهم ومع عصيانه فيما بعد وترك امتثاله فالأمر بالأهم وإن لم يسقط ما دام ظرف امكان امتثاله باقيا إلّا أنّه يقتضي الإتيان بمتعلّقه والمفروض أنّ الإتيان به هادم لموضوع الأمر بالمهم والأمر بالمهم لا يقتضي حفظ موضوعه بل يقتضي الإتيان بمتعلّقه على تقدير وجود الموضوع كما هو مقتضى عدم خروج الحكم المشروط من الاشتراط إلى الإطلاق مع إحراز شرطه المقارن أو المتأخر.
وبالجملة الأمر بالمهم لا يجتمع مع امتثال الأمر بالأهم ويجتمع مع عدم امتثاله ولكن لا يقتضي عدم امتثال الأمر بالأهم ، حتى تقع المطاردة بين التكليفين.
[١] يعني نلتزم بأنّ ملاك الاستحالة في طلب الضدين في عرض واحد ، آت في صورة طلبهما بنحو الترتب إلّا أنّ لزوم طلب الضدين في الصورة الثانية أي بنحو الترتب انّما كان بسوء اختيار المكلف حيث كان متمكنا على التخلّص منه بامتثال