.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف في ظرفه وعدمه ، فان جعل التكليف انّما هو لامكان كونه داعيا إلى الفعل أو الترك وامّا حصول المتعلّق في ظرفه أو عدم حصوله فغير دخيل في الغرض المترتّب على جعل التكليف بل هو محقق للغرض منه.
وبتعبير آخر اطلاق الموضوع بالإضافة إلى شيء ليس معناه جمع فرضي حصول ذلك الشيء وعدمه في ذلك الموضوع ، ليقال إنّ في جمعها محذور طلب الحاصل وطلب الجمع بين النقيضين ، بل الإطلاق عبارة عن رفض القيد عن الموضوع وعدم أخذه فيه ، سواء كان منشأ الرفض وعدم الأخذ ، عدم دخله في الملاك ، أو عدم امكان أخذه فيه كما هو الحال في إطلاق الماهية بالإضافة إلى وجودها وعدمها حيث إنّ معنى اطلاقها عدم أخذ شيء فيها لا أخذ كلّ منهما فيها.
وبالجملة إذا لم يكن في الموضوع تقييد من الحاكم الملتفت كان حكمه بالإضافة إلى ذلك الشيء مطلقا قهرا ، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا ليس من تقابل العدم والملكة ، بل التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات يكون كما ذكره فانّه مع عدم امكان بيان المتكلم القيد في كلامه ـ حتى مع أخذه في الموضوع أو المتعلّق في مقام الثبوت ـ يكون كلامه مجملا لا مطلقا وهذا الأمر يرجع إلى عدم ظهور الكلام وأجنبي عن الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت.
فالحاصل أنّ ما ذكره قدسسره من ثبوت التكليف وانحفاظه ـ بالنحو الثالث المتقدم ـ في حالتي الإطاعة والعصيان بحيث لا يكون داخلا في قسمي الإطلاق والتقييد لا أساس له ، إذ لا مانع من الإطلاق الذاتي بمعنى رفض القيود لا جمع القيود.
لا يقال : لو كان الملاك منحصرا في صورة واحدة من الانقسامات الثانوية فلا معنى لثبوت الإطلاق في التكليف كما إذا انحصر ملاك وجوب القصر مثلا على