.................................................................................................
______________________________________________________
والصحيح أن يقال : يثبت الحكم والتكليف في مقامين.
أحدهما : مقام الجعل كما في جميع الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها المقدرة وجودها بمفاد القضية الحقيقية ويكون النسخ وإلغاء الحكم في هذا المقام.
ثانيهما : مقام الفعلية أي تحقق التكليف وخروجه عن التقدير تبعا لخروج موضوعه عن التقدير في مقام الجعل ، إلى مقام الفعليّة ، وعلى ذلك يقع الكلام في صحة جعل التكليف وإنشائه بمفاد القضية الحقيقية مع علم الآمر بأنّ الموضوع للتكليف المزبور لا يصير فعليا في الخارج وأنّه لا يصل إلى مقام الفعلية أصلا.
وعليه فإن كان غرض الآمر من جعل التكليف مجرّد حصول الانبعاث إلى متعلقه على تقدير تحقق الموضوع فيمكن القول : بلغويّة الجعل في الفرض ، وإن كان معه غرض آخر ككمال شرعه لئلّا يستشكل عليه بالنقص في قوانينه وشرعه ، أو كان الغرض من جعله الممانعة عن تحقق موضوعه كما في الأمر بقطع يد السارق ونحوه فيصح جعله ويكون من الأمر الجدي لا الصوري على ما تقدم في كلام الماتن قدسسره.
ويتفرع على ذلك تعيّن الأخذ بمدلول بعض الخطابات من الكتاب والسنة والإفتاء بأنّ مفادها ثبوت الأحكام الجارية إلى زماننا حتى فيما أحرز بأنّ الموضوع لها لا يتحقق في زماننا خارجا كأحكام الظهار ونحوه.
وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق النائيني قدسسره (١) من أنّ البحث بهذا العنوان لا معنى له.
ثمّ قيل بظهور الثمرة فيما إذا أفطر المكلف في نهار شهر رمضان ثمّ سافر قبل
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٠٩.