.................................................................................................
______________________________________________________
الزوال وما إذا أفطرت الصائمة في النهار ثمّ حاضت قبل تمام النهار فانّه بناء على جواز أمرا الآمر مع العلم بانتفاء شرطه تجب كفارة الإفطار في المثالين بخلاف ما لو قيل بعدم جواز الأمر.
ولكن لا يخفى ما فيه : فإنّه لا يرتبط وجوب الكفارة وعدم وجوبها بالمقام حيث إنّه لو قيل بانحصار التكليف بالصوم بخصوص مجموع الإمساكات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنّه تجب الكفارة في إفطار هذا الصوم الواجب فلا تجب الكفارة في المثالين ، وإن قيل إنّه يجب على المكلف الصوم إلى أن يخرج إلى السفر ويتجاوز حدّ الترخص كما هو الصحيح فالكفارة واجبة في إفطار هذا الصوم أيضا على ما ورد في الخطابات الشرعية من الروايات (١) الدالة على وجوب الصوم على من يريد الخروج إلى السفر. كما أنّ الأظهر بحسبها التفرقة بين فرض العلم بطروّ الحيض قبل انقضاء النهار وبين العلم بالخروج إلى السفر بعدم وجوب الصوم والكفارة في الأول ووجوبهما في الثاني.
ولا يخفى أنّ الآمر ، بأمره يجعل على ذمة العبد ما يمكن أن يكون ـ على فرض وصوله ـ داعيا للمكلّف إلى العمل ، وعلم الآمر بعدم انبعاث بعض المكلف على تقدير وصوله إليه لا يمنع عن الأمر ، لأنّ الانبعاث والاحتجاج على المكلف في مقام المؤاخذة يكفى في صحة الأمر والنهي ، ولذا يعمّ التكاليف الشرعية ـ من الأوامر والنواهي ـ المطيعين والعاصين ممّن يدخل في موضوعاتهما ، ويشهد لذلك صحة أمر المولى كلّا من عبديه الذين يعلم بأنّ أحدهما المعيّن لا يمتثل أمره عصيانا ،
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ، باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث ٨ و ٩ و ١١.