.................................................................................................
______________________________________________________
الفردية أيضا عين الوجود ، والتشخص والوجود والفردية تعابير عن شيء واحد وهي فعليّة الطبيعي فلا يمكن تعلّق الأمر بالفرد لأنّ الأمر هو طلب الوجود فانّه يصير من طلب وجود الوجود فلا بدّ للقائل بتعلّق الأمر بالفرد من إرادة معنى آخر للفرد ليمكن تعلّق الأمر به ويطلب وجوده.
وبتعبير آخر كما أنّ للطبيعي صورة في مقام لحاظه عند الأمر به وتمتاز تلك الصورة عن سائر الطبائع بصورها ويتعلّق الأمر بالطبيعي ويكون المراد من الأمر ، طلب فعليّته المعبّر عنها بالإيجاد ، كذلك لا بدّ في تعلق الأمر بالفرد من لحاظ صورة يمتاز ذلك الفرد بحسب اللحاظ عن سائر الافراد ، ومن الظاهر أنّ لحاظ الفرد يكون بلحاظ العارض واللازم ليتعلّق الأمر بصورته ويطلب ايجاد ذيها خارجا وهذا لا ينافي ما تقدّم من أنّ الفرد في مقام العين عين التشخّص والوجود للطبيعي وأنّه يمتاز فعلية الطبيعي عن فعليته الأخرى بنفس وجود ذلك الطبيعي.
وعلى ذلك فالقائل بتعلق الأمر بالفرد لا بدّ له من أن يلتزم بدخول التقيّد باللازم والعارض في متعلق الأمر وبما أنّ الفرد الواحد كاف في حصول الامتثال فلا محالة يتعلّق الأمر بالجامع الانتزاعي من الافراد نظير تعلّقه بالجامع الانتزاعي في موارد التخيير الشرعي وقد تقدم انّ الالتزام بتعلّق الأوامر بالافراد يستلزم الالتزام بانقلاب الواجبات التعيينيّة إلى التخييريّة الشرعيّة فالصحيح في تحرير محل النزاع هو ما ذكرناه في توضيح مرام صاحب الكفاية قدسسره والحمد لله ربّ العالمين.