.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب العيني فانّه سنخ يقتضي أن يأتي كلّ واحد ممّا وجب عليه ولا يسقط الوجوب عنه إلّا بذلك ، والمصحّح لكون الوجوب الكفائي سنخا والعيني سنخا آخر هو الغرض الملحوظ في ايجاب الفعل ، فقد يكون الغرض من التكليف حصول أمر واحد ويحصل ذلك بفعل أي مكلّف ، وقد يكون الغرض انحلاليّا ويترتب على فعل كل مكلف ذلك الغرض المطلوب حصوله من فعله فيكون الوجوب عينيا ، وذكر قدسسره أنه لو فرض حصول الفعل من كلّ من كان مكلفا بالفعل المزبور دفعة حصل الامتثال من الجميع واستحق كل منهم المثوبة ويستند حصول الغرض إلى فعل الجميع كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
أقول : ترتب الغرض على الفعل الصادر ولو عن مكلف وسقوط التكليف به عن الآخرين لا يوجب اختلاف الوجوب الكفائي عن العيني في سنخ الوجوب بأن يكون للوجوب نوعين مختلفين في ذاتهما ، بل يمكن أن يكون ذلك بإطلاق الوجوب في الواجب العيني وبالاشتراط وتقييد الوجوب في الكفائي ، فالوجوب الكفائي كالعيني وإن كان يتعلّق بكل مكلف ولا يكون في تعلّقه بهم اشتراط غير تحقق الموضوع إلّا أنّ الواجب الكفائي في ناحية بقاء وجوبه يقيّد بعدم صدور الفعل عن البعض الآخر بخلاف الوجوب العيني فإنّه لا تقييد فيه في ناحية سقوط التكليف عن المكلّف ، وغاية تكليفه به صدور الفعل عنه أو انتهاء أمد التكليف بحصول غايته كما في الموقّتات.
وبتعبير آخر إنّ ـ في موارد الوجوب الكفائي ـ للوجوب المجعول في حق كل مكلّف غاية أخرى وهو صدور الفعل ولو من مكلف آخر ، فيوجب مثلا تجهيز الميت ما دام لم يجهّز.