.................................................................................................
______________________________________________________
بل يتعيّن الاختلاف في ذلك لو قيل بأنّ اختلاف الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني في ناحية الوجوب ، لما تقدم من أنّه لا معنى لاختلاف وجوب عن وجوب آخر إلّا بالإطلاق والتقييد ولذا يكون إطلاق وجوب الفعل على كل مكلّف في مقام الإثبات كاشفا عن كون الوجوب عينيّا في مقام الثبوت بمقتضى تطابق مقام الإثبات مع الثبوت.
وأيضا يقال إنّه تختلف الواجبات الكفائية عن الواجبات حسبة بأنّ الوجوب في الواجبات الكفائية يتوجّه إلى كل مكلّف بالنحو المتقدم بخلاف الواجب حسبة فانّ المعلوم فيه من الشارع تعيّن الإتيان بالفعل ولكن نعلم بعدم وجوبه بل عدم جوازه لكل مكلّف ، كالتصرّف في أموال القاصرين الذين لا وليّ لهم ، ولذا يكتفى فيمن يتصدى لذلك الفعل بالقدر المتيقن اقتصارا في رفع اليد عن القاعدة الأولية المقتضية لعدم جواز التصدّي له أو عدم نفوذه ، على القدر المتيقن.
نعم قد أورد المحقق النائيني قدسسره على الالتزام بالوجوبات المتعدّدة بأن يجب الفعل على كل مكلف مشروطا بترك الآخرين ، بأنّه لا موجب للوجوبات المتعدّدة المشروطة بعد كون الغرض المطلوب واحدا يحصل بفعل مكلف واحد وانّما يصحّ جعل الوجوبات المتعددة فيما كان في البين غرض مستقل يترتب على فعل هذا المكلف وغرض مستقل آخر يترتب على فعل مكلف آخر وهكذا ولكن لم يتمكنوا من الاجتماع على الفعل الواجب في حق كل واحد منهم ولم يمكن استيفاء جميعها فلا بأس في هذه الصورة بالالتزام بالوجوب المشروط في حق كل منهم بترك الآخرين.
وبتعبير آخر كما أنّ التزاحم بين الفعلين ـ الذين يجب كل منهما على المكلف ـ