.................................................................................................
______________________________________________________
يقتضى إيجاب كل منهما في حقه مشروطا بترك الآخر على ما مرّ في بحث الترتب ، كذلك التزاحم بين مكلّفين أو أكثر في الفعل الواجب على كل منهما أو منهم مع عدم تمكنهم من الاجتماع في الواجب يقتضي ذلك ، كما إذا فرض كون كل من زيد وعمرو محدثا بالأكبر وأصابا ماء لا يكفي إلّا لاغتسال أحدهما ففي الفرض يكون كل منهما متمكنا من الصلاة بالغسل على تقدير ترك الآخر الاغتسال به والصلاة مع الغسل ذات ملاك من كل منهما كما هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(١) فيكون وجوبها مع الغسل على كل منهما مشروطا بترك اغتسال الآخر به قبله وكذا فيما كانا محدثين بالأصغر وأصابا ماء يكفي لوضوء أحدهما.
نعم إذا كان أحدهما محدثا بالجنابة والآخر بالأصغر يغتسل الجنب ويتيمّم المحدث بالأصغر للرواية (٢) الواردة في اجتماعهما (٣).
وأورد أيضا على تصوير الواجب الكفائي بالوجوبات المتعددة المشروطة بأنّ الترك المأخوذ شرطا في وجوب الفعل على كل مكلف إن كان تركه ولو في بعض الوقت الصالح للفعل ، فلازمه عدم سقوط وجوب الفعل عن سائر المكلفين بفعل البعض لأنّه يحصل الترك في الجملة من كل مكلف في زمان ما وإن كان الشرط ترك الآخرين في تمام الوقت فلا يتصف الفعل بالوجوب فيما لو أتوا به دفعة لعدم حصول شرط الوجوب في حق واحد منهم (٤).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٦.
(٢) الوسائل : ج ٢ ، باب ١٨ من أبواب التيمم ، الحديث ٢.
(٣) أجود التقريرات ١ / ١٨٨.
(٤) المحاضرات ٤ / ٥٤.