.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ينافي ذلك وجوب الوضوء إلّا على أحدهما (١).
أقول : في الفرع فروض ، أحدها : سبق أحدهما بحيازة ذلك الماء قبل أن يتمكن الآخر من حيازته ففي هذا الفرض لا موجب للقول ببطلان تيمّم غير السابق.
وثانيهما : سبق أحدهما ولكن الآخر كان متمكنا من السبق في الحيازة وفي هذا الفرض يبطل تيمم كل منهما إمّا من حازه فعلا لحيازته الماء وإمّا الآخر لتمكنه من الماء قبل حيازة الآخر.
وثالثها : سبق كل منهما ولكن وقع حيازتهما الماء في زمان واحد وفي هذا الفرض لا يبطل تيمّم واحد منهما بل يبطل تيمّم من ترك حقه إلى الآخر.
بقى في المقام شيء وهو أن من يلتزم في موارد الواجبات الكفائية بوجوب واحد متعلق على صرف وجود المكلف أو على عنوان واحد ممّن يكون بالغا عاقلا قادرا على الفعل على النحو المتقدّم يلتزم في بعض الموارد بأنّ ظاهر الأدلة تعدّد الوجوب مع كون الغرض ممّا يحصل بفعل البعض كما فيما إذا طلب من شهود الواقعة الحضور إلى أداء الشهادة فإنّ مقتضى حرمة كتمان الشهادة على كل من الشهود الحضور إلى أداء الشهادة إلّا أنّه إذا حضر من الشهود ما يكون شهادتهم مثبتا للواقعة يسقط الوجوب عن باقي الشهود ، ولكن القائل المزبور يدعي أنّ هذا غير الواجب الكفائي بل واجب عيني ولكن يسقط لحصول الغرض من الواجب وأمّا بناء على ما تقدم من تعدّد التكليف في موارد الواجبات الكفائية فيدخل مثل هذا المثال فيها كما لا يخفى.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٨٩.