.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّه يقال : كل واحد من الآحاد بعنوان صرف الوجود من المكلف يتوجّه إليه التكليف ، ولكن لا يكون التكليف المتوجّه إلى واحد بهذا اللحاظ إلّا نفس التكليف المجعول المتوجه إلى الآخر بهذا اللحاظ حيث إنّ صرف الوجود لا يتكرّر ولا يتعدّد ليحصل الانحلال في التكليف.
أقول : الالتزام في الواجبات الكفائية بتعلق الوجوب على صرف الوجود من المكلّف غير معقول ، لأنّ معنى أنّ صرف الوجود من الطبيعي لا يتكرّر ولا يتعدّد هو أنّ الكلي إذا تحقق ينطبق عليه صرف الوجود ولا ينطبق على الوجود الذي يكون ثانيا وثالثا وهكذا ولذا يقال إنّ صرف الوجود من الطبيعي ينطبق على الوجود الأوّل منه فقط.
وعليه لو كان وجوب التجهيز مثلا متوجها إلى صرف الوجود من المكلف توجه التكليف المزبور إلى أوّل متمكن على تجهيزه بعد موته ولا يكون في حق سائر المكلفين والمراد من سائر المكلفين كلّ من يتمكن على تجهيزه ثانيا وهذا لا يمكن الالتزام به ، وعلى ذلك فاللازم في موارد الوجوب الكفائي أن يلتزم بانحلال الوجوب بانحلال الموضوع ـ أي المكلفين ـ نظير الوجوب العيني غاية الأمر يفترق الوجوب الكفائي عن العيني في ناحية سقوط الوجوب على ما تقدم من التقريب أو يلتزم بأنّ وجوب فعل وتوجيهه إلى المكلفين بعنوان واحد منهم لا يوجب تعدد التكليف المجعول.
ذكر المحقق النائيني قدسسره : ثمّ أنّه لو وجد المتيممان ماء لا يكفى إلّا لوضوء أحدهما فهل يبطل تيمم كل منهما؟ أو لا يبطل تيمّمهما ، أو يبطل تيمّم أحدهما ، اختار الأوّل لأن تمكن كل منهما من حيازة ذلك الماء يوجب انتقاض تيمّم كل منهما