ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به [١].
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب ، إلّا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
واجبا مضيقا.
[١] يعني لو كان توقيت الواجب بتقييد الفعل بالوقت ، في خطاب الأمر به فلا سبيل إلى إثبات وجوب ذلك الفعل بعد الوقت في حق من تركه فيه بذلك الخطاب ، بل يمكن القول بدلالته على عدم وجوبه بعد ذلك الوقت كما هو مقتضى قول من التزم بمفهوم الوصف ، فإنّ المراد بالوصف كما يأتي في باب المفاهيم ، القيد فيدخل فيه الزمان المأخوذ في ناحية متعلّق الوجوب ، نعم بناء على عدم المفهوم كما هو الصحيح فلا يكون مقتضى التقييد نفي القضاء.
نعم إذا كان التقييد بخطاب منفصل فتارة يكون لمفاد الخطاب المنفصل إطلاق بمعنى أنّه يكون دالّا على دخل الوقت في متعلّق التكليف المنكشف بالخطاب الأوّل كدخل سائر قيوده فيه بمعنى أنّ المتعلق مطلوبيته وقوام الملاك فيه