.................................................................................................
______________________________________________________
بالقيد ، وبتعبير آخر يكون مدلول الخطاب المنفصل أنّ الزمان دخيل في أصل مطلوبية الفعل وفي مثله لا يمكن إثبات وجود الفعل بعد ذلك الزمان بالخطاب الأوّل الذي تعلّق فيه الوجوب بنفس الفعل.
وأخرى لا يكون لخطاب التقييد هذه الدلالة بل يكون مقتضاه أنّ الفعل في الوقت مطلوب ويكون مقتضى الخطاب الأوّل أنّ نفس الفعل مطلوب بحيث يكون مقتضى الجمع بين الخطابين الالتزام بتعدّد المطلوبية في الفعل وفي الوقت وفي مثله لا بأس بالأخذ بإطلاق الخطاب الأوّل وإثبات مطلوبية الفعل ممّن تركه في الوقت.
وأمّا لو لم يكن هذا النحو من الدلالة في خطاب التقييد أو لم يكن للخطاب الأوّل اطلاق ، كان مقتضى البراءة عدم وجوب الفعل بعد الوقت. ولا يمكن إثبات وجوبه بعده بالاستصحاب لأنّ ما علم وجوبه وهو الفعل في الوقت قد سقط وجوبه بانقضاء الوقت ويشك في ثبوت الوجوب لنفس الفعل من الأوّل فالأصل عدم حدوثه كما هو الشأن في القسم الثالث من استصحاب الكلّي حيث لا فرق في عدم جريانه في ناحية الكلي بين احتمال حدوث الفرد الآخر من الأوّل أو عند ارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه.
أقول : تحقق ملاك ملزم في نفس الفعل وتحقق ملاك ملزم في حصته زائدا على ملاك ذات الفعل وإن كان أمرا ممكنا كالفعل في وقت خاص ، الّذي يكون فيه ملاك ذات الفعل وملاك زائد لخصوصيّته ، ولكن في هذا الفرض لا يمكن تعلق وجوبين بالفعل المزبور في ذلك الوقت كما فرض قدسسره أن بالإتيان به في ذلك الزمان