.................................................................................................
______________________________________________________
يتدارك الملاكان ، لأنّ الفعل في الوقت ليس بفعلين حتى يتعلّق بأحدهما وجوب وبالآخر وجوب آخر ، بل المتعيّن في هذا الفرض أن يتعلق في ذلك الوقت بالفعل وجوب واحد ، وأن يتعلّق وجوب آخر بعد خروج الوقت بذلك الفعل في حق من لم يأت بالفعل في ذلك الوقت الخاص عذرا أو عصيانا ، حيث إن بعد فرض تدارك الملاكين بالإتيان بالفعل في الوقت يكشف خطاب المقيد أنّ الوجوب ثبوتا تعلّق بالفعل في ذلك الزمان ويحمل الأمر بذات الفعل في خطاب المطلق عليه ، كما هو مقتضى حكاية كل منهما عن وجوب واحد ثبوتا ، فلا يبقى في البين دلالة على حكم الفعل بعد ذلك الزمان في حق من تركه في الزمان المفروض عصيانا أو عذرا.
وبالجملة انّما يصح التعدد في الوجوب ثبوتا فيما إذا كان متعلق أحدهما في الخارج غير متعلق الآخر ، أو كانت النسبة بين العنوان الذي تعلق به أحد الوجوبين والعنوان الذي تعلق به الآخر عموما من وجه ، أو كان يقتضي كل منهما وجودا من الطبيعة غير الوجود الآخر منها كما في صورة تعدد الشرط واتحاد الجزاء كما لا يخفى.
وقد يفسّر كلام الماتن قدسسره بوجه آخر وهو أنّه إذا كان التقييد بالوقت واردا في خطاب التكليف بالفعل فلا يمكن إثبات وجوبه بعد ذلك الوقت بذلك الخطاب وأمّا إذا لم يرد التقييد بالوقت في ذلك الخطاب بل تعلّق الوجوب في ذلك الخطاب بنفس الفعل بحيث كان مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الوقت المزبور وخارجه في التكليف به ، فإن قام دليل خارجي على تقييد متعلّق ذلك الوجوب بوقت خاص ، فإن كان لذلك الدليل أيضا إطلاق في دخالة ذلك الوقت في مطلوبية الفعل بلا فرق بين حالة وحالة أخرى فلا يمكن أيضا إثبات وجوب الفعل خارج الوقت ولو على