.................................................................................................
______________________________________________________
في غير المشكوك ليحرز تحقّق الصلاة مع عدم صرف وجود ذلك الشيء كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال فإنّ مانعية صرف وجوده للصلاة معناها تقيد الصلاة بكل تروك ذلك الشيء ومع الصلاة في المشكوك لا يحرز حصول القيد لها.
وإذا كانت المانعيّة انحلاليّة ثابتة لكل وجود من وجودات ذلك الشيء فيترتب على هذا الانحلال وجوب التقليل في المثال الأوّل حيث إنّ سقوط المانعية عن فرد من ذلك الشيء بالاضطرار إليه أو الإكراه عليه لا يوجب سقوط المانعية عن سائر وجوداته ، وعلى الانحلال ليست المانعية المعتبرة مانعية واحدة لصرف وجوده ، بل كل واحد من وجوداته مانع مستقل اعتبر تركه في متعلّق التكليف بالصلاة قيدا لها وإذا سقطت المانعية عن بعض وجوداته للاضطرار ونحوه ، فلا موجب لسقوطها عن الوجودات الآخر.
كما يترتّب على الانحلال الرجوع إلى البراءة عن اعتبار المانعيّة للمشكوك في كونه من أفراد ذلك الشيء على المختار في باب الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وحيث إنّ ظاهر النهي الإرشادي إلى المانعية ـ بحسب المتفاهم العرفي ـ لا يختلف عن ظاهر النهي التكليفي في هذه الجهة تظهر الثمرة في موارد الاضطرار إلى بعض افراد المانع في موارد الصلاة في اللباس المشكوك.
ولكن الرجوع إلى البراءة في المشكوك إنّما هو فيما لم يكن في البين أصل حاكم يثبت دخول المشكوك في ذلك الشيء المانع أو يثبت خروجه عنه ، وإلّا يؤخذ بالأصل الحاكم ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن المانعية كما إذا أراد المكلف أن يلبس في صلاته ثوبا أو يستصحب معه شيئا يعلم أنّه من أجزاء الحيوان المأكول لحمه ولكن شك في أنّه مذكّى ، فإنّه باستصحاب عدم ذكاته يحرز بأنّه غير