.................................................................................................
______________________________________________________
مذكّى فلا تجوز الصلاة فيه لأنّ عدم ذكاة الجلد أو نحوه المأخوذ من الحيوان المأكول لحمه مانع عن الصلاة ، كما أنّه إذا أحرز أنّ الثوب أو نحوه من المذكى ولكن شك في أنّ المذكّى المزبور ممّا يؤكل لحمه كالغنم ، أو ممّا لا يؤكل كالأرنب والذئب فإنّ الاستصحاب في عدم كونه من الذئب أو الأرنب مقتضاه جواز الصلاة فيه لعدم كونه من افراد المانع ولا يحتاج جوازها إلى إحراز كونه من الغنم لعدم اشتراط الصلاة بوقوعها في أجزاء الحيوان المأكول لحمه وهذا مبني على كون المراد ممّا لا يؤكل لحمه في مثل قوله عليهالسلام (١) : «لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه» الإشارة إلى عناوين الحيوانات ، وإلّا فبناء على موضوعية عنوان «ما لا يؤكل» فيمكن إحراز كون الحيوان ممّا يؤكل لحمه بجريان أصالة الحليّة فيه مع فرض ذكاته كما هو المفروض.
وما ذكرناه واضح بناء على اعتبار الاستصحاب في الأعدام الأزليّة وأمّا بناء على عدم جريانه فيها فيمكن الاستصحاب النعتي وذلك فإنّ مفاد قوله عليهالسلام (٢) : «وان كان غير ذلك ممّا ... حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد» هو مانعية شيء ينطبق عليه أنّه من أجزاء مثل الذئب وتوابعه ، فيقال هذا الموجود الذي يريد المكلف أن يصلّي فيه أو معه لم يكن في زمان من أجزاء الذئب وتوابعه قبل صيرورته جزءا من بدن الحيوان ، ويحتمل أن يكون فعلا كذلك أي ليس من أجزاء الذئب.
وما اشتهر في الألسن من اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب على ما
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث : ١ و ٦.
(٢) من أبواب لباس المصلي ، الحديث ١ و ٦.