.................................................................................................
______________________________________________________
بحسب المبدا والغرض من جعلهما ويلاحظ كل منهما في مقام الجعل ، وأمّا جعل الوجوب بفعل ـ أي انشائه ـ من غير ملاحظة الملاك وترتّب إمكان الانبعاث عليه ، فلا يدخل في التكليف ودعوى أنّ فعلية كل حكم انشائي يكون بارادة المولى متعلّقه فقد ذكرنا في بحث الطلب والإرادة أنّ إرادة المولى تتعلّق بفعل نفسه لا بفعل العبد ولذا تكون إباحة الفعل فعلية مع عدم تعلق ارادة المولى في مواردها لا بفعل العبد ولا بتركه ..
وذكر المحقق الأصفهاني قدسسره : في ذيل كلام الماتن قدسسره في هذا الأمر ما حاصله أنّ مسألة تضاد الأحكام وإن كان أمرا مشهورا ولكنّه لا أصل له لما تقرّر في محلّه أنّ التضاد والتماثل من الحالات الخارجية للأمور العينية وليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه من الأمور العينيّة بلا فرق بين كون المراد من الحكم هو الاعتباري أي البعث والزجر الاعتباريان العقلائيان أو الإرادة ـ يعني الشوق ـ والكراهة النفسيان فانّ البعث أو الزجر الاعتباري منتزع من الإنشاء بداعي جعل الداعي للعبد إلى الفعل أو الترك والإنشاء في حقيقته مركّب من أمرين أحدهما كيف مسموع وهو اللفظ وثانيهما كيف نفساني وهو قصد ثبوت المعنى باللفظ ، وقيام كل من اللفظ والقصد يكون بالمنشإ لا بالفعل القائم بالغير خارجا ـ يعني فعل المكلّف ـ وما ينتزع عن الإنشاء أمر اعتباري قائم بالمعتبر لا بغيره ، غاية الأمر البعث المطلق غير المضاف إلى شيء لا يوجد في نفس المعتبر فيكون مقوّم البعث القائم بنفس المعتبر هو الشيء المضاف إليه ولا يعقل أن يكون المضاف إليه فعل المكلف خارجا لأنّ البعث يوجد ويعتبر سواء وجدت العينيّة الخارجية من المكلف أم لا ، وإلّا لاستحال بعث العاصي بل مطلق البعث ، لأنّ فعل العبد عند تحقق البعث غير موجود فاللازم هو الالتزام بأنّ