شيء خارجا ويكون خارج المحمول ، كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحرّية والمغصوبيّة ، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث ليس
______________________________________________________
إلى شيء آخر أو ملاحظته معه كعنوان الغصب والإفطار والإيذاء والتأديب إلى غير ذلك ممّا ينتزع عن الحركة الخارجية بملاحظة كونها في ملك الغير بلا رضاه أو عن الأكل والشرب بملاحظة كون المأكول أو المشروب ملك الغير أو كون الآكل صائما وهكذا.
ثمّ إنّ متعلقات الأحكام ليست هي الألفاظ الموضوعة أو المستعملة في الطبائع والعناوين ولا نفس الطبائع والعناوين بما هي معاني الألفاظ ، فانّه لا يترتب على الطبائع والعناوين كذلك مصلحة أو مفسدة ولا سائر الأغراض بل يتعلّق بها الأحكام بما هي حاكيات عن الخارج ، والمطلوب والمزجور عنه إنّما هو خارجيتها ويلزم على ذلك أنّه لو كان المتعلّق من العناوين الانتزاعية ممّا لا يكون بإزائها خارجيّة غير منشأ انتزاعها فالحكم والطلب والزجر لمنشا الانتزاع فانّه الموجود خارجا. وبالجملة فالعناوين الملحوظة لمتعلقات الأحكام تكون ملحوظة بما هي حاكيات عن الخارج سواء كان ما في الخارج ما بإزائها أو منشأ انتزاعها كما في العناوين التي من خارج المحمول ، فما يصدر عن المكلف خارجا الذي هو ايجاد للمتعلق او لمنشا انتزاعه هو المطلوب والمزجور عنه والمرخص فيه ، والعناوين الأصلية أو الانتزاعية آلة اللحاظ لتحديد العينية التي تكون متعلق الطلب والزجر والترخيص.
أقول : قد اختلط في كلامه قدسسره الاعتباريات العرفية بالاعتبارات العقلية فإنّه يعبر عن الثانية بالأمور الانتزاعية وتكون من خارج المحمول وأمّا الاعتبارات العرفية فليست لها عينية خارجية لا بنفسها ولا بمنشإ انتزاعها ولذا تكون قابلة للإلغاء والإبطال ، فجعل الزوجيّة والرقية والمغصوبية والحرية والملكية من خارج المحمول