في الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل به.
وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه ، وأنت خبير بما فيهما.
أمّا في الأوّل : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة ، إلّا أنّه
______________________________________________________
للواجب ، وهذا معنى بطلان مورد الإطلاق في المادة وإبطال مورد إطلاق المادّة بإيراد القيد على مفاد الهيئة في حكم التقييد الآخر في كونه خلاف الأصل.
وأجاب الماتن قدسسره عن الوجه الأوّل بأنّه لا موجب لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي بالتصرّف في الثاني فقط ، بل الملاك في التقدّم قوة الظهور بالإضافة إلى الآخر ، فلو كان العموم البدلي بالوضع ، والشمولي بالإطلاق ، يرجّح البدلي على الشمولي ، وبالجملة يتقدّم العموم الوضعي على الإطلاق ، سواء كان العموم الوضعي شموليا أو بدليا.
وفي مفروض الكلام كل من عموم الهيئة والمادة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، ولا يتفاوت الإطلاق بمقدّمات الحكمة في كون مقتضاها شموليا أو بدليا ، كما أنّه قد يكون مقتضاها التعيين ، كما مرّ في أنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب تعيينيا عينيا نفسيا.
وأجاب عن الوجه الثاني بأنّ المخالف للأصل هو تقييد المطلق وتضييق دائرته بعد انعقاد ظهوره في الإطلاق بتمامية مقدّمات الحكمة ، وأمّا العمل الذي يوجب عدم تماميّة مقدّمات الحكمة وعدم انعقاد الظهور في ناحيته ـ كما إذا اقترن المطلق بما يصلح كونه قرينة على تقييده ـ فهو غير مخالف للأصل ، وفي مفروض كلامنا القيد متّصل بخطاب الأمر ويدور أمره بين رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة ، فلا ينعقد