لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما ربّما يقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى.
وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليا ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ،
______________________________________________________
الإطلاق في ناحية الهيئة ، كما لا ينعقد في ناحية المادة.
نعم لو كان القيد واردا في خطاب منفصل أو علم به إجمالا لكان لما ذكر وجه ، فإنّه بعد انعقاد الظهور الإطلاقي في ناحية الهيئة والمادّة يكون رجوعه إلى المادّة تقييدا واحدا ، بخلاف إرجاعه إلى الهيئة ، فإنّه يوجب رفع اليد عن كلا الإطلاقين ولو بعدم بقاء المجال للعمل بإطلاق المتعلّق بعد تقييد الهيئة.
أقول : إنّ مفروض الكلام هو ما إذا كان القيد المحتمل رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة واردا في خطاب الحكم وفي هذه الصورة لا تتمّ مقدّمات الحكمة لا في ناحية الهيئة ولا في ناحية المادة ، فمع عدم القرينة على التعيين يجب الإتيان بالمتعلّق عند حصول القيد المزبور ، لأنّه إن كان شرطا لوجوبه فقد حصل ، وإن كان قيدا لنفس الواجب تعيّن الإتيان به أيضا ، غاية الأمر كان تعيّنه من قبل ، وأمّا مع عدم حصول ذلك فيرجع إلى استصحاب عدم جعل وجوب الفعل قبل حصول القيد ، ولا أقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه كما تقدّم ، فلا يجب الإتيان بالمتعلّق.
وبتعبير آخر : إنّ في فرض اتصال القيد المحتمل رجوعه إلى مفاد الهيئة أو المادة لا ينعقد الإطلاق في ناحية الهيئة ولا في ناحية المادّة ، وما تقدّم من أنّ الإطلاق في ناحية الهيئة شمولي فهو فرع جريان مقدّمات الحكمة ، والمفروض عدم جريانها في ناحية الهيئة كعدم جريانها في ناحية المادة.