.................................................................................................
______________________________________________________
تساويه مع سائر الأفراد في الملاك الملزم وأنّه يشتمل على الملاك الملحوظ في الطبيعي المأمور به ، وعليه فإذا ورد في خطاب الأمر بإكرام عالم ، وفي خطاب آخر النهي عن إكرام الفاسق ، فبشمول النهي لإكرام العالم الفاسق لا يحرز تساوي إكرامه مع إكرام العالم غير الفاسق ، بل يحرز عدم حصول ملاك الطبعية المأمور بها فيه ، ولذا يتقدّم خطاب النهي عن التصرّف في مال الغير بلا إذنه على خطاب الأمر بالصلاة في مورد الصلاة في الدار المغصوبة.
وبالجملة فبتماميّة مقدّمات الإطلاق في ناحية النهي عن الطبيعة تنتفي مقدّمات الإطلاق في ناحية الإطلاق البدلي (١).
ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه يكفي في الحكم بالاجزاء بكلّ فرد من الطبيعي المتعلّق للأمر عدم ورود القيد وعدم ذكره في ناحية ذلك المتعلّق أو الموضوع ، ولا يحتاج ـ بعد إحراز عدم ورود القيد ـ إلى شيء آخر في إحراز تساوى الأفراد في الملاك الملزم ؛ ولذا ذكرنا أنّ الإطلاق في متعلّق الأمر يستلزم الترخيص في تطبيقه على كلّ فرد منه في مقام الامتثال ، ولو كان ذلك موقوفا إلى إحراز التساوي زائدا على عدم ذكر القيد للمتعلّق والموضوع في مقام البيان ، وما كان يمكن إحراز التساوي من عدم ذكر القيد ، فما فائدة هذا الإطلاق.
وبتعبير آخر : اللازم على المولى هو ذكر القيد لمتعلّق التكليف أو الموضوع مع اختلاف أفراده في الملاك ، ومع عدم ذكره في مقام البيان يعلم بعدم اختلافها فيه ، ولذا لا يكون وجود القدر المتيقّن في البين بحسب الملاك مانعا من التمسّك
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ١٦١.