وإلّا فلم يؤت بما هو مقدمة لها ، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية ، لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة ، فافهم.
______________________________________________________
لا يقال : على ذلك يلزم أن يقصد عند الإتيان بها الأمر بها نفسيا ، لتقع بنحو العبادة ، مع أنّه يكفي في صحّتها وسقوط الأمر الغيري بها الإتيان بها بداعوية الوجوب الغيري المتعلّق بها.
فإنّه يقال : بعد فرض أنّ قيد الصلاة هي الطهارة بنحو العبادة ، فالأمر الغيري يدعو إليها كذلك ، حيث إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما هو القيد والمقدّمة ، ولذا يكتفى في صحّتها بقصد امتثال الأمر الغيري بها.
أقول : المزبور في الإشكال أنّ المتوضئ مثلا يقصد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه بداعوية الأمر الغيري المتعلّق بنفس مجموع هذه الأفعال ، لا أنّ الأمر الغيري يدعوه إلى الإتيان بها بداعوية الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها كي يكون داعويّة الأمر الغيري بنحو الداعي إلى الداعي كما ذكر ذلك في قصد التقرب من الأجير الذي يقضي ما على الميت من الصلاة والصوم.
ومن المعلوم أنّه تصحّ الطهارات ولو ممن لا يرى الاستحباب النفسي فيها بعد دخول وقت الصلاة وانحصار الأمر بها في الغيري ، بل ممن يعتقد عدم الاستحباب النفسي في التيمم وعدم ملاك نفسي فيه ، إلّا أنّه قدسسره التزم بأنّ موافقة الأمر الغيري وو قصدها لا يوجب التقرّب ، ومعه كيف يحصل التيمم بوجه قربي من المعتقد بعدم استحبابه النفسي؟
والمتعيّن في الجواب أن يقال : إنّ ما يتوقّف عليه الصلاة أو الطواف هو