وفيه : مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك ، لا مكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ، ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها ، غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
قصديّ ، وأنّ ذلك العنوان القصدي غير معلوم عندنا ، فلا بدّ في الإتيان بها بذلك العنوان القصدي من قصد الأمر بها غيريّا لدعوته إلى متعلّقه ، فيكون ذلك العنوان مقصودا ولو بنحو الإجمال.
وأورد الماتن قدسسره على هذا الجواب بوجهين :
الأوّل : كون العنوان الموقوف عليه الصلاة قصديا وغير معلوم عندنا لا يقتضي الإتيان بالطهارات بداعوية الأمر الغيري بها ، بل يمكن قصد ذلك العنوان المجهول بوجه آخر ، وهو قصد الأمر الغيري بها وصفا لا جعله داعيا إلى الإتيان ، مثلا يقصد المكلّف العنوان الذي تعلّق الأمر الغيري به ، ويأتي بها موصوفا بأحد دواعيه النفسانيّة.
الثاني : أنّ الجواب المزبور لا يصحّح ترتّب الثواب على تلك الطهارات لأنّ امتثال الوجوب الغيري لا يترتّب عليه استحقاق المثوبة.
أقول : قد يدّعى أنّه يلزم على التوجيه المزبور أمر آخر ، وهو أن يحكم بفساد تيمّم من أتى به بداعوية الأمر الغيري معتقدا بأنّ التيمّم بنفسه شرط لصلاة فاقد الماء لا بالعنوان القصدي المنطبق عليه.
ولكن يمكن دفعه بأنّه لا يضرّ هذا الاعتقاد في حصول الطهارات بعنوانها القصدي ، فإنّ الاعتقاد كما ذكر من باب الاشتباه في التطبيق ، حيث إنّ قصد امتثال الوجوب الغيري مقتضاه القصد إلى الإتيان بمتعلّقه الواقعي ، وهذا العنوان مقصود