.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الوضوء أو الغسل أو التيمم القربي.
وبتعبير آخر : لا يقتضي هذا الأمر الغيري إلّا الإتيان بمتعلّقه كسائر الأوامر التوصليّة ، ولكن متعلّقه هو الوضوء بقصد قربي لا مطلق الوضوء.
وأورد قدسسره على هذا الجواب بأنّه لا يصحّح إلّا اعتبار الإتيان بالطهارات على وجه قربي وأمّا استحقاق المثوبة على الإتيان بها فلا يثبت ؛ لأنّ المزبور في الجواب أنّ تعلّق الأمر الغيري مقيّد بقصد التوصّل ، فلا يوجب استحقاق المثوبة على الإتيان بها ، غاية الأمر يكون القصد المزبور موجبا لكون الصلاة من أفضل الأعمال وأشقّها.
أقول : الصحيح في الجواب أن يقال : المأخوذ شرطا للصلاة هو الوضوء على وجه قربي ؛ لأنّ الدخيل في ملاك الصلاة هو هذا الوضوء ، ويكون التقرّب المعتبر في الوضوء الإتيان بداعي الأمر الاستحبابي به ، فيما إذا كان الوضوء قبل وقت الصلاة أو بداعي الملاك الموجود فيه ، أو للتوصّل به إلى الصلاة ، أو بداعوية وجوبه الغيري ، وفي جميع ذلك يقع الوضوء بوجه قربي ويحصل التقرّب به. وبما أنّه في نفسه ذا ملاك نفسيّ يستحقّ الثواب عليه مطلقا ، بخلاف ما إذا لم يكن فيه ملاك الأمر النفسي فإنّ الإتيان به إنّما يوجب استحقاق المثوبة عليه إذا كان الإتيان به للتوصّل إلى الواجب النفسي لا مطلقا ، حيث إنّ داعوية الأمر الغيري إلى متعلّقه تابعة لداعوية الأمر النفسي إلى متعلّقه ، ومع عدم قصد التوصّل ، لا داعوية للأمر الغيري ، ولذا لا يستحق المثوبة على مجرد موافقة الأمر الغيري فيها.
ثمّ إنّه قد ذكر المحقّق النائيني قدسسره وجها آخر لتصحيح عباديّة الطهارات الثلاث ، وهو اعتبار الإتيان بها بداعي الأمر النفسي الضمني المتعلّق بها ، بدعوى أنّ الأمر النفسي بالصلاة كما يكون مقسطا على الأجزاء ويأخذ كلّ منها حصّة من الأمر