.................................................................................................
______________________________________________________
النفسي ، كذلك الشرط للصلاة يأخذ حصّة من الأمر.
وكما لا يكون الغرض من الأمر بالجزء حاصلا إلّا بالإتيان به بداعي الأمر الضمنى النفسي ، كذلك الشرط ربّما لا يحصل الغرض من الأمر به إلّا بالإتيان به بداعي ذلك الأمر الضمني النفسى.
ولا وجه للمناقشة بأنّه ما الفرق بين الطهارات وغيرها من شرائط الصلاة مما لا يعتبر الإتيان به بنحو العبادة مع تعلّق الأمر الضمني بجميعها ، وذلك لأنّ الفرق بينهما هو عدم توقّف الغرض في غير الطهارات على الإتيان بمتعلّق الأمر الضمني بداعويته ، بخلافه في الطهارات.
أقول : لا يخفى ما فيه ، فإن أجزاء الصلاة وإن كان يأخذ كلّ منهما حصّة من الأمر بها ، كما هو مقتضى كون الكلّ عين الأجزاء خارجا إلّا أنّ الشرائط لا يتعلق بها الأمر النفسي أصلا ، إذ لو تعلّق بها ذلك الأمر النفسي لانقلبت إلى الأجزاء ، إذ لا فرق بين الجزء والشرط ، إلّا أنّ الأمر النفسي الضمني يتعلّق بالأوّل دون الثاني.
وبالجملة الأمر النفسي يتعلّق بالمشروط (أي الحصّة) ، وتلك الحصّة تنحّل بالتحليل العقلي إلى الطبيعي والتقيّد بالشرط ، فيعتبر في وقوع الحصّة عبادة وقوع التقيّد به على نحو العبادة لا نفس القيد ، فمثلا لا يعتبر التقرّب في غسل الثوب من تنجّسه ، بل يعتبر التقرّب في الصلاة التي هي مقيدة بطهارة الثوب.
ولا يخفى أنّه كما لا يتعلّق بالجزء الوجوب الغيري ، كذلك لا يتعلق بنفس ما يطلق عليه الشرط الوجوب النفسي الضمني.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ ما هو قيد للصلاة هو الوضوء أو الغسل أو التيمم المأتي بنحو قربيّ ، والوجوب الغيري يتعلّق بهذا النحو والتقرّب في كلّ منها ،