وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، حدّثني جعفر بن محمّد المدائني أن (١) قال : كتب عليّ عليهالسلام إلى والي المدينة : لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفيء شيئا ، فإمّا أسامة بن زيد فانّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه (٢).
قلت : أمّا المكفّن فقد صرّح في البحار بأنّه الحسين عليهالسلام (٣). وأنّه عليهالسلام رآه عند موته يتضجّر من ديونه فقضاها عنه في مجلسه ، وهي ستّون ألف درهم (٤).
وأمّا اليمين الّتي كانت عليه : فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان بعثه ـ على ما في تفسير عليّ بن إبراهيم ـ في خيل إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك. لمّا أحسّ بهم جمع أهله (٥) وماله وصار في ناحية الجبل وهو يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمرّ به أسامة فقتله.
ولمّا رجع قال له صلىاللهعليهوآلهوسلم : قتلت رجلا يشهد الشهادتين.
قال : يا رسول الله قالها تعوّذا من القتل.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) : لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان
__________________
(١) كذا ، والظاهر : إلى أن قال.
(٢) رجال الكشي : ٣٩ / ٨٢.
(٣) هذا التصريح لم نعثر عليه في البحار ، وإنّما المذكور فيه أنّ المكفّن الحسن عليهالسلام ، بحار الأنوار ٢٢ : ١٣٤ / ١١٥ ، ٧٨ : ٣٢٥ / ٢٠.
(٤) بحار الأنوار ٤٤ : ١٨٩ / ٢.
(٥) في نسخة « ش » : إبله.
(٦) في المصدر زيادة : فلا شققت الغطاء عن قلبه ، و.