عليه (١).
الثالثة : من مات في البحر وجب نقله الى البر ، فان تعذّر لم يتربّص به ، بل يوضع في خابية. ويوكى رأسها وتطرح في الماء ، لخبر أيوب بن الحر عن الصادق عليهالسلام (٢) أو يثقل ، لمرسلة أبان عنه عليهالسلام (٣) وهو في مرفوع سهل بن زياد اليه عليهالسلام : « يكفّن ، ويحنّط ، في ثوب ويلقى في الماء » (٤).
والأقرب وجوب استقبال القبلة به حالة الإلقاء ـ كما قاله ابن الجنيد ـ لأنّه دفن ، لحصول مقصود الدفن به.
ولا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون ، لأنّ فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
الرابعة : يراعى في موضع الدفن الأقرب ـ استحبابا ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عجّلوهم الى مضاجعهم » (٥).
ويكره نقله إلى غير مشهد إجماعا ولو كان بقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لم يخف هتكه ، لإجماع الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده ، قال في المعتبر : ولأنه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن بين الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى (٦).
قلت : وروى الصدوق عن مولانا الصادق عليهالسلام : انّ موسى عليهالسلام استخرج عظام يوسف عليهالسلام من شاطئ النيل ، وحمله الى
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ح ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٥٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ح ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٦٠.
(٥) الكافي ٣ : ١٣٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٩.
(٦) المعتبر ١ : ٣٠٧.