وهي تظهر بمسائل :
الأولى : لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة بخلاف غيره من الأغسال ، كما سلف.
وهل يستحبّ؟ أثبته في التهذيب ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته كيف أصنع إذا أجنبت ، قال : « اغسل كفّيك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل » (١) فحمله على الندب ، لمعارضة أخبار كثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « كل غسل قبله وضوء ، إلاّ غسل الجنابة » (٢) وقوله عليهالسلام في خبر حكم : « وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » لمّا قال له : ان الناس يقولون : يتوضّأ للصلاة (٣).
قلت : الأولى حمله على التقيّة ، لأنّ الأصحاب على خلافه.
وقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام الوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على عليّ عليهالسلام ، ما وجد ذلك في كتاب علي عليهالسلام ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٤).
وقد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى : أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (٥). والشيخ ضعّفه بالإرسال والقطع ، ثمّ حمله على اعتقاد فرضه قبل الغسل.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٣٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٨٩ ، ١٤٢ ح ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ح ٤٢٦.
(٥) التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٣٠.