وهي ثلاثة عشر.
الأول : التسمية ، ذكرها الجعفي.
وقال المفيد : يسمي الله عزّ وجل عند اغتساله ويمجّده ويسبّحه (١) ونحوه قال ابن البراج في المهذب (٢).
والأكثر لم يذكروها في الغسل ، والظاهر : انّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء ، تنبيها بالأدنى على الأعلى. وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : باسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهّرين » (٣) يشمل ذلك.
ومنع منها بعض العامّة بناء على أنّها قرآن ، وان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذو الحدث الأكبر (٤) والمقدّمتان ممنوعتان.
الثاني : غسل اليدين ثلاثا من الزّندين ، للخبر المذكور في الوضوء ، فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة (٥).
وقال الجعفي : يغسلهما الى المرفقين أو الى نصفهما ، لما فيه من المبالغة في التنظيف ، والأخذ بالاحتياط ، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٦.
(٢) المهذب ١ : ٤٦.
(٣) التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٢.
(٤) الأذكار للنووي : ٣٩ ، المجموع ٢ : ١٨١.
(٥) تقدم في ص ١٠٩ الهامش ٢ ، ٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٩.